المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : النفاق في الإسلام


Ameen
06-24-2007, 05:19 AM
النفاق في الإسلام مشرع في القرآن.

تبتسم لهم، وتريهم كل المحبة، وأنت تحضر قبرهم.

http://www.islameyat.net/kashfal_qena3/kashfal_qena3_11.asx

http://al-shia.com/html/tam/quran/2/al_emran.htm



أليست هذه التصرفات واضحة عند العديد من الشباب المسلم الذين عرفناهم في حياتنا؟

Ameen
08-01-2007, 05:02 PM
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=2&Rec=3211


‏حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو أحمد الزبيري ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏قال ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏محمود بن غيلان ‏ ‏حدثنا ‏ ‏بشر بن السري ‏ ‏وأبو أحمد ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عثمان بن خثيم ‏ ‏عن ‏ ‏شهر بن حوشب ‏ ‏عن ‏ ‏أسماء بنت يزيد ‏ ‏قالت ‏
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لا يحل الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس ‏
‏و قال ‏ ‏محمود ‏ ‏في حديثه ‏ ‏لا يصلح الكذب إلا في ثلاث ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن ‏ ‏لا نعرفه من حديث ‏ ‏أسماء ‏ ‏إلا من حديث ‏ ‏ابن خثيم ‏ ‏وروى ‏ ‏داود بن أبي هند ‏ ‏هذا الحديث ‏ ‏عن ‏ ‏شهر بن حوشب ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ولم يذكر فيه عن ‏ ‏أسماء ‏ ‏حدثنا ‏ ‏بذلك ‏ ‏محمد بن العلاء ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن أبي زائدة ‏ ‏عن ‏ ‏داود ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏أبي بكر ‏


[لكنه نسي حق الكذب بهدف إغتيال من يحاجج بالحجة والبرهان هذا "الرسول، " كما ورد في الشطر الثاني أدناه]وتصوروا بيت الزوجية المبني على الكذب

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

‏قوله : ( عن ابن خثيم ) ‏
‏بضم الخاء المعجمة وفتح المثلثة مصغرا , هو عبد الله بن عثمان . ‏

‏قوله : ( يحدث الرجل امرأته ليرضيها ) ‏
‏قال القاري : حذف قرينته للاكتفاء أو للمقايسة أو وقع اختصارا من الراوي انتهى . ‏
‏قلت : وقع في حديث أم كلثوم عند مسلم قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث : الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها . قال النووي في شرح مسلم : قال القاضي : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور . واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو ؟ فقالت طائفة : هو على إطلاقه وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة , وقالوا الكذب المذموم ما فيه مضرة , واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم : بل فعله كبيرهم , وإني سقيم . وقوله : إنها أختي , وقول منادي يوسف صلى الله عليه وسلم : أيتها العير إنكم لسارقون قالوا : ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو . وقال آخرون منهم الطبري : لا يجوز الكذب في شيء أصلا , قالوا : وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب , مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها أو يكسوها كذا , وينوي إن قدر الله ذلك . وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه , وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا , ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك روي . وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه مات إمامكم الأعظم وينوي إمامهم في الأزمان الماضية , أو غدا يأتينا مدد أي طعام أو نحو هذا من المعاريض المباحة , فكل هذا جائز . وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف وما جاء من هذا على المعاريض . وأما كذبه لزوجته وكذبها له , فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم , ونحو ذلك . فأما المخادعة في منع حق عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين , انتهى كلام النووي . ‏

‏قوله : ( هذا حديث حسن ) ‏
‏وأخرجه أحمد . ‏

‏قوله : ( وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه ) ‏
‏لينظر من أخرجه . ‏
-------------------------------------------------------------------
(2)


عن جابر بن عبد الله قال رسول الله : من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله ( أنا يا رسول الله ) أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئاً (وهو استئذان من النبي بأن يتكلم كلاماً وحتى لو كان منافياً للإيمان وذلك لإظهار الكفر أمام كعب بن الأشرف). قال النبي : قل( فأذن له النبي بان يقول ما شاء) .

ولا يخفى أن ما طُلبه محمد بن مَسْلَمَةَ من الاِذن ، إنما هو لاَجل الحصول على ترخيص نبوي بالقول المخالف للشرع بغية الوصول إلى مصلحة إسلامية لا تتحقق إلاّ من هذا الطريق ، فجاء الاِذن النبوي بأن يقولوا ما يشاؤون بهدف الوصول إلى تلك المصلحة .

ومنه يعلم صحة ما مرّ سابقاً بأن التقية كما قد تكون بدافع الإكراه ، قد تكون أيضاً بغيره ، كما لو كان الدافع اليها غاية ومصلحة .

اخرج البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : (قال رسول الله: « مَنْ لكعب بن الاَشرف فإنّه قد آذى اللهَ ورسولَهُ ؟ فقام محمد بن مَسْلَمَةَ ، فقال : يا رسول الله ! أتُحبُّ أنْ أقتُلَهُ ؟ قال : نعم . قال فأذنْ لي أنْ أقول شيئاً . قال : قل . فأتاه محمد بن مسلمة ، فقال : إنّ هذا الرجلَ- يعني النبي- قد سألنا صدقةً وإنّه قد عنانا ، وإني قد أتيتك استسلفك.. الخبر) . صحيح البخاري 5 : 115 ، باب قتل كعب بن الاَشرف .
"
وفي أحكام القرآن لابن العربي ، أن الصحابة الذين كلّفوا بقتل ذلك الخبيث ، وكان محمد بن مسلمة من جملتهم ، أنهم قالوا : (يا رسول الله أتأذن لنا أن ننال منك ؟[ أي أن نكذب ونستدرج ونغدر من يحاججك ]) فأذن لهم . أحكام القرآن لابن العربي المالكي 2: 1257. الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص70 -71 البخاري 2327 """""