Ameen
06-24-2007, 05:19 AM
النفاق في الإسلام مشرع في القرآن.
تبتسم لهم، وتريهم كل المحبة، وأنت تحضر قبرهم.
http://www.islameyat.net/kashfal_qena3/kashfal_qena3_11.asx
http://al-shia.com/html/tam/quran/2/al_emran.htm
أليست هذه التصرفات واضحة عند العديد من الشباب المسلم الذين عرفناهم في حياتنا؟
Ameen
08-01-2007, 05:02 PM
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=2&Rec=3211
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان قال ح و حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري وأبو أحمد قالا حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس
و قال محمود في حديثه لا يصلح الكذب إلا في ثلاث هذا حديث حسن لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أسماء حدثنا بذلك محمد بن العلاء حدثنا ابن أبي زائدة عن داود وفي الباب عن أبي بكر
[لكنه نسي حق الكذب بهدف إغتيال من يحاجج بالحجة والبرهان هذا "الرسول، " كما ورد في الشطر الثاني أدناه]وتصوروا بيت الزوجية المبني على الكذب
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
قوله : ( عن ابن خثيم )
بضم الخاء المعجمة وفتح المثلثة مصغرا , هو عبد الله بن عثمان .
قوله : ( يحدث الرجل امرأته ليرضيها )
قال القاري : حذف قرينته للاكتفاء أو للمقايسة أو وقع اختصارا من الراوي انتهى .
قلت : وقع في حديث أم كلثوم عند مسلم قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث : الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها . قال النووي في شرح مسلم : قال القاضي : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور . واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو ؟ فقالت طائفة : هو على إطلاقه وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة , وقالوا الكذب المذموم ما فيه مضرة , واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم : بل فعله كبيرهم , وإني سقيم . وقوله : إنها أختي , وقول منادي يوسف صلى الله عليه وسلم : أيتها العير إنكم لسارقون قالوا : ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو . وقال آخرون منهم الطبري : لا يجوز الكذب في شيء أصلا , قالوا : وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب , مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها أو يكسوها كذا , وينوي إن قدر الله ذلك . وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه , وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا , ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك روي . وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه مات إمامكم الأعظم وينوي إمامهم في الأزمان الماضية , أو غدا يأتينا مدد أي طعام أو نحو هذا من المعاريض المباحة , فكل هذا جائز . وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف وما جاء من هذا على المعاريض . وأما كذبه لزوجته وكذبها له , فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم , ونحو ذلك . فأما المخادعة في منع حق عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين , انتهى كلام النووي .
قوله : ( هذا حديث حسن )
وأخرجه أحمد .
قوله : ( وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه )
لينظر من أخرجه .
-------------------------------------------------------------------
(2)
عن جابر بن عبد الله قال رسول الله : من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله ( أنا يا رسول الله ) أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئاً (وهو استئذان من النبي بأن يتكلم كلاماً وحتى لو كان منافياً للإيمان وذلك لإظهار الكفر أمام كعب بن الأشرف). قال النبي : قل( فأذن له النبي بان يقول ما شاء) .
ولا يخفى أن ما طُلبه محمد بن مَسْلَمَةَ من الاِذن ، إنما هو لاَجل الحصول على ترخيص نبوي بالقول المخالف للشرع بغية الوصول إلى مصلحة إسلامية لا تتحقق إلاّ من هذا الطريق ، فجاء الاِذن النبوي بأن يقولوا ما يشاؤون بهدف الوصول إلى تلك المصلحة .
ومنه يعلم صحة ما مرّ سابقاً بأن التقية كما قد تكون بدافع الإكراه ، قد تكون أيضاً بغيره ، كما لو كان الدافع اليها غاية ومصلحة .
اخرج البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : (قال رسول الله: « مَنْ لكعب بن الاَشرف فإنّه قد آذى اللهَ ورسولَهُ ؟ فقام محمد بن مَسْلَمَةَ ، فقال : يا رسول الله ! أتُحبُّ أنْ أقتُلَهُ ؟ قال : نعم . قال فأذنْ لي أنْ أقول شيئاً . قال : قل . فأتاه محمد بن مسلمة ، فقال : إنّ هذا الرجلَ- يعني النبي- قد سألنا صدقةً وإنّه قد عنانا ، وإني قد أتيتك استسلفك.. الخبر) . صحيح البخاري 5 : 115 ، باب قتل كعب بن الاَشرف .
"
وفي أحكام القرآن لابن العربي ، أن الصحابة الذين كلّفوا بقتل ذلك الخبيث ، وكان محمد بن مسلمة من جملتهم ، أنهم قالوا : (يا رسول الله أتأذن لنا أن ننال منك ؟[ أي أن نكذب ونستدرج ونغدر من يحاججك ]) فأذن لهم . أحكام القرآن لابن العربي المالكي 2: 1257. الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص70 -71 البخاري 2327 """""
vBulletin إصدار 3.6.8, كافة الحقوق محفوظة ©2000-2008, مؤسسة Mosds.Net Jelsoft المحدودة.